فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
الصفحة 62 من 1150

2 -ويمسح الرأس يبدأ بيديه من مقدم رأسه حتى يذهب بهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، قال مالك وعبد العزيز (( 1 ) ): هذا أحسن ما سمعنا في مسح الرأس وأعمه عندنا. (( 2 ) )

3 - [قال مالك] : لا يتوضأ بماء بُلّ فيه شيء من الطعام. (( 3 ) )

ولا بماء وقع فيه جلد فأقام أيامًا حتى ابتل، وإن وقع فيه جلد أو ثوب فأخرج مكانه جاز منه الوضوء. وليس قلة مقام الجلد فيه كقلة بقاء الخبز [فيه] ، ولكل شيء وجه.

4 -لا يتوضأ بشيء من الطعام والشراب، ولا من أبوال الإبل وألبانها، ولا بالعسل الممزوج بالماء ولا بالنبيذ، والتيمم أحب إليّ من ذلك. وأحب إليّ أن يتمضمض من اللبن واللحم، ويغسل الغَمَر (( 4 ) )إذا أراد الصلاة.

5 -قال مالك: ولا يتوضأ بماء قد توضئ به مرة، ولا خير فيه. قال ابن القاسم: فإن لم يجد غيره فيتوضأ به أحب إليّ، إن كان الذي توضأ به أولًا طاهر [الأعضاء] ولا يُنجِّس ثوبًا أصابه.

(1) هو أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، كان فقيهًا، دارت عليه الفتوى أجازه المهدي بعشرة آلاف دينار، له كتب وكلام مصنف، في الأحكام، توفي ببغداد سنة 160هـ، في خلافة المهدي، ودُفن في مقابر قريش، وقيل 164هـ، وانظر: تاريخ بغداد (10/436) ، والجرح والتعديل (5/386) .

(2) انظر: الخرشي على المختصر (1/120، 132) ، ومواهب الجليل للحطاب (ص181، 182) .

(3) كالخبز كما في المدونة، وانظر: مواهب الجليل (1/58، 59) .

(4) الغَمَر: الدَّسم والُّزهومة من اللحم، النهاية (3/385) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت