فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
الصفحة 63 من 1150

6 -ويجوز الوضوء بالماء يقع فيه البصاق والمخاط وشبهه، وخشاش الأرض مثل الزنبور، والعقرب، [والخنفساء، والصرار] وبنات وردان (( 1 ) )وشبه ذلك. ودواب الماء مثل السرطان والضفدع إذا ماتت في طعام أو شراب لم تفسده، وإذا مُلّحت حيتان فأصيبت فيها ضفادع ميتة فلا بأس بأكلها، لأن هذا من صيد البحر (( 2 ) ). وروث ما يؤكل لحمه مما لا يصل إلى الجيف طاهر، وكل ما لا يفسد الثوب فلا يفسد الماء.

7 -ويجوز الوضوء بسؤر (( 3 ) )الدواب. وهو وغيره سواء، وعرقها وما يخرج من أنوفها طاهر. مالك: ومن توضأ بماء ولغ فيه كلب وصلى أجزأه. وقال عنه علي: فيمن توضأ بماء ولغ فيه كلب [وصلّى لا إعادة عليه، وإن علم في الوقت، قال عنه علي وابن وهب: ولا يعجبني ابتداء الوضوء به] إن كان [الماء] قليلًا، ولا بأس به في الكثير كالحوض ونحوه.

8 -وقال ابن شهاب: ولا باس أن يتوضأ بسؤر الكلب إذا اضطر إليه.

9 -قال مالك: وإن ولغ الكلب في لبن أو طعام أكل، ولا يغسل منه الإناء، وإن كان يغسل سبعًا للحديث (( 4 ) )ففي الماء وحده، وكان [مالك] يضعفه ويقول: قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته، وكان يرى الكلب كأنه من أهل البيت، ليس كغيره من السباع. قال سحنون: والهرُّ أيسر منه، لأنه مما يتخذه الناس. [قال مالك] : ولا باس بلعابه يصيب الثوب [أو الجسد] يؤكل صيده فكيف يكره لعابه؟.

(1) دُويبة نحو الخنفساء حمراء اللون، وأكثر ما تكون في الحمامات والكُنُف، الوسيط (2/1066) .

(2) هذا هو المشهور في المذهب خلافًا لما نُقل عن ابن نافع وابن دينار، وما نقل عن ابن عرفة عن عبد الحق، وانظر: مواهب الجليل (1/88) .

(3) هو بقية الشيء، الوسيط (سأر) (1/426) .

(4) رواه البخاري (172) ، ومسلم (279) ، ومالك (36) موطأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت