فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
الصفحة 66 من 1150

19 -قال عليّ عن مالك: ولا يغسل الرجل أنثييه من المذي (( 1 ) )إذا توضأ إلا أن يصيبهما منه شيء، إنما عليه غسل ذكره.

قال مالك: والمذي أشد من الودي، لأن المذي يجب منه الوضوء مع غسل الفرج، والودي بمنزلة البول.

20 -قال يحيى بن سعيد: ومن به باسور لا يزال يطلع منه فيرده بيده فما عليه إلا غسل يده إلا أن يكثر ذلك عليه فلا يغسلها [وكان ذلك بلاء نزل به يعذر به، بمنزلة القُرحة] . (( 2 ) )

ومن خُنق (( 3 ) )قائمًا أو قاعدًا ثم أفاق توضأ، ولا غسل عليه. ومن فَقَد عقله بإغماء أو بجنون أو سكر توضأ، وقد يتوضأ من هو أيسر شأنًا ممن ذكرنا، وهو الذي ينام ساجدًا أو مضطجعًا، لقول الله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ...} ، (المائدة: 6) . قال زيد بن اسلم: يعني من النوم.

21 -وإذا مسّ أحد الزوجين صاحبه للذة من فوق الثوب أو [من] تحته، أو قَبَّله على غير الفم فعليه الوضوء، أنعظ (( 4 ) )الرجل أم لا، [وإن مست المرأة ذكر الرجل لمداواة لغير شهوة فلا وضوء عليها] ، وإن مسه لغير شهوة [لمرض به ونحوه] فلا وضوء عليه، والمفعول به ذلك إن التذ توضأ، وإلا فلا وضوء عليه. (( 5 ) )

22 -ومن شك في بعض وضوئه [فلم يتيقن أنه غسله] ، فليغسل ما شك فيه، ولو أيقن بالوضوء ثم شك في الحدث فلم يدر أأحدث بعد الوضوء أم لا فليعد وضوءه، [بمنزلة من شك فلم يدر ثلاثًا صلى أم أربعًا فليلغ الشك] إلا أن يستنكحه ذلك كثيرًا فلا يلزمه إعادة شيء من وضوء ولا صلاة. (( 6 ) )

(1) هو ماء رقيق يخرج من مجرى البول، من إفراز غُدد معينة عند المداعبة والتقبيل من غير إرادة، الوسيط (المذي) (2/894) .

(2) انظر: الوسيط (2/751) وفيه أن القرحة: البثرة إذا دب فيها الفساد.

(3) خنق: عصر حلقه حتى مات، الوسيط (1/268) .

(4) نعظ ذكره نعظًا: قام وانتصب، الوسيط (نعظ) .

(5) انظر في المسألة: الشرح الكبير (1/120) ، والذخيرة (1/227، 228) .

(6) انظر: الذخيرة (1/218) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت