فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
الصفحة 67 من 1150

23 -ولا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بماء أدخل يده فيه، ولا بأس بذلك من الحائض والجنب، إذا لم يكن في أيديهما نجس.

24 -مالك: ومن نَكَّس وضوءه وصلى أجزأته صلاته، ويعيد الوضوء أحب إليّ، وما أدري ما وجوبه وقد قال عليّ وابن مسعود: ما نبالي بدأنا بأيماننا أو بأيسارنا.

25 - [ومن فرّق وضوءه أو غسله متعمدًا، أو نسي بعضه] ، ومن ترك بعض مفروضات الوضوء، أو [بعض] الغسل أو لمعة عمدًا حتى صلى، أعاد الوضوء والغسل والصلاة، وإن ترك ذلك سهوًا حتى تطاول غسل ذلك الموضع فقط، وأعاد الصلاة، فغن لم يغسله حين ذكره استأنف الغسل والوضوء.

26 -ومن توضأ بعض وضوئه ثم عجز ماؤه فقام لطلبه فإن قرب بنى، وإن تباعد وجف وضوءه ابتدأ الوضوء، وإن ذكر في صلاته أنه لم يمسح رأسه قطع ولم يجزه مسح رأسه بما في لحيته من بلل، وليأتنف مسحه ويبتدئ الصلاة، ولا يعيد غسل رجليه [إن كان ناسيًا] وكان وضوءه قد جف. (( 1 ) )

27 -ومن ترك المضمضة والاستنشاق ومسح داخل أذنيه في الوضوء أو الجنابة حتى صلى أجزأته صلاته وأعاد ما ترك لما يستقبل. (( 2 ) )

28 -وتمسح المرأة على رأسها كله كالرجل، وتمسح [على] ما استرخى من شعرها نحو الدلالين (( 3 ) )، وكذلك الطويل الشعر من الرجال، وإن كان شعرها معقوصًا (( 4 ) )مسحت على ضفرها، ولا تنقض شعرها، ولا تمسح على خمارها ولا [على] غيره، فإن فعلت أعادت الوضوء والصلاة، والأذنان من الرأس ويستأنف لهما الماء، وإذا كانت على الرأس حناء فلا تمسح عليه حتى تنزعها [فتمسح على الشعر] . (( 5 ) )

(1) انظر: الذخيرة (1/247) ، والمقدمات (1/80) .

(2) انظر: المقدمات لابن رشد (1/80) ، والخرشي على المختصر (1/127) .

(3) أي ضفيرتين المرأة يمينًا وشمالًا، تاج العروس (14/240) .

(4) عقصت المرأة شعرها: أخذت كل خصلة منه فلوتها، ثم عقدتها حتى يبقى فيها التواء، ثم أرسلتها، الوسيط (2/638) .

(5) انظر: تنوير المقالة للتتائي (1/515) ، وبلغة السالك (1/43) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت