فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
الصفحة 83 من 1150

101 -ولا تدع الصلاة ما تمادى بها الدم، وتكون عدتها عدة المستحاضة، إلا أن ترى ما لا تشك [فيه] أنه [دم] حيض فتدع له الصلاة وتعتد به من الطلاق. [وإن لم تستيقن ذلك لم تدع الصلاة، ولم يكن ذلك لها عدة، وكانت عدتها المستحاضة وياتيها زوجها في ذلك] .

102 -قال ابن القاسم: والنساء يزعمن أن دم الحيض لا يشبه دم الاستحاضة لرائحته ولونه، فإذا رأت الدم خمسة عشر يومًا، والطهر خمسة أيام، ثم الدم أيامًا، ثم الطهر سبعة أيام، فهي مستحاضة، فإذا انقطع دم اسلاتحاضة، وقد كانت اغتسلت، قال [مالك] : فلا تعيد الغسل، ثم قال: تتطهر صانية أحب إليّ، وهذا استحب ابن القاسم.

103 -وإذا حاضت بعد الفجر أو حاضت في وقت صلاة، أو بعد أن صلت منها ركعة فلم تطهر حتى خرج الوقت فلا إعادة عليها.

104 -والحائض تشد إزارها، وشأنه بأعلاها (( 1 ) )، إن شاء [وطئها في أعكانها (( 2 ) )أو في بطنها، ولا يطؤها بين الفخذين] ، ولا يقرب أسفلها، والتي أيامها خمسة ترى الطهر في أربعة فلتغتسل، ولزوجها وطؤها بعد الغسل مكانه.

القول في دم النفاس (( 3 ) )والحامل ترى دمًا

105 -والنفساء إذا انقطع دمها وإن كان قرب الولادة طهرت، فإن تمادى بها جلست شهرين، قاله مالك ثم رجع فقال: تجلس قدر ما يراه النساء وأهل المعرفة في النفساء من غير سقم، ثم هي مستحاضة، وتلغي ما رأت من طهر في خلال ذلك، وتحسب أيام الدم، وتغتسل إذا انقطع عنها الدم وتصلّي وتوطأ.

106 -فإذا رأت دمًا قرب دم النفاس بيومين، أو ثلاثة، أو نحو ذلك فهو مضاف إلى النفاس، إلا أن يتباعد ما بين الدمين فيكون الثاني حيضًا.

(1) هذا يدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" رواه مسلم في الحيض (302) .

(2) العكنة: ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمنًا، الوسيط (2/642) .

(3) هو دم ينزل من رحم المرأة بسبب الولادة ستين يومًا، فأقله مع عدم الزيادة على ما قدرته النساء، انظر: حدود ابن عرفة (1/104) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت