147 -وإذا سجد السجدتين نهض كما هو ولا يرجع إلى الأرض، والإقعاء (( 1 ) )في الصلاة مكروه، ويرفع بطنه عن فخذيه في السجود، ويجافي بضبعيه، ولا يفرج ذلك التفريج، ولكن تفريجًا متقاربًا، وله أن يضع ذراعيه على فخذيه في النوافل لطول السجود، وأما في المكتوبة وما خفّ من النوافل فلا، ولا يفترش ذراعيه (( 2 ) )في السجود.
148 -ويتوجه بيديه إلى القبلة، ولم يحدّ أين يضعهما، ولا يتكئ في المكتوبة على حائط أو عصا، ولا بأس به في النافلة، وإن شاء اعتمد على يديه للقيام أو ترك، [أي ذلك أرفق به فعل] ، ولا يضع يمناه على يسراه في فريضة، وذلك جائز في النافلة لطول القيام.
149 -ولا يضع يده إلا على ما يضع [عليه] جبهته، وإن كان حرًا أو بردًا جاز أن يبسط ثوبًا يسجد عليه، [ويجعل عليه كفّيه] ن وتبدي المرأة كفيها في السجود حتى تضعهما على ما تسجد عليه.
(1) انظر في ماهيته: معجم المصطلحات (1/368) .
(2) ينظر: البخاري (828) ، حديث أبي حميد الساعدي.