فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
الصفحة 92 من 1150

150 -قال مالك: ومن صلى على كور (( 1 ) )العمامة كرهته ولا يعيد، وأحب إلي أن يرفع عن بعض جبهته حتى يباشر الأرض، ويكره أن يحمل الحصباء أو التراب من موضع الظل إلى موضع الشمس ليسجد عليه، ويكره أن يسجد على الطنافس (( 2 ) )، وثياب الصوف، والكتان، والقطن، وبسط الشعر [والأدم] ، وأحلاس (( 3 ) )الدواب، ولا يضع كفيه عليها، ولكن يقوم عليها، ويجلس ويسجد على الأرض، ولا بأس أن يسجد على الخمرة (( 4 ) )والحصير وما تنبت الأرض، ويضع كفيه عليها، ولا بأس بالصلاة على طرف حصير وبطرفه الآخر نجاسة.

151 -وجائز أن يصلي المريض على فراش نجس إذا بسط عليه ثوبًا طاهرًا كثيفًا، وإذا قدر المريض على القيام والركوع والسجود والجلوس فعل ذلك كله، ويتشهد جالسًا فإن قدر أن يسجد وإلا أومأ بسجوده، وإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع قام وأومأ لركوعه، ومد يديه إلى ركبتيه في إيمائه، ويجلس ويسجد إن قدر، وإلا أومأ بسجوده جالسًا، وإن لم يقدر إلا على القيام كانت صلاته كلها قائمًا ويومئ بالسجود أخفض من الركوع، ويصلي المريض على قدر ما يستطيع، فإن دين الله يسر.

(1) الكور: مجتمع طاقاتها مما شُدّ على الجبهة، كما في الشرح الكبير لسيدي أحمد الدردير (1/253) .

(2) الطنفسة: مثلثة الطاء والفاء وبكسر الطاء وفتح الفاء وعسكها، واحدة الطنافس، القاموس (5/7) .

(3) الحلس: كساء يجعل على ظهر البعير تحت رجله، والقتب والسّرج، الوسيط (1/199) .

(4) الخمرة: حصيرة أو سجادة تنسج من سعف النخل وتُرْمَل بالخيوط، الوسيط (1/264) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت