152 -ومن افتتح الصلاة جالسًا من عذر ثم صح أتم قائمًا، ولو افتتح قائمًا ثم عرض له مرض أتم جالساص وأجزأه، ولا يصلي المريض إلا إلى القبلة، فإن عسر عليه تحويله احتيل فيه، فإن صلى إلى غير القبلة أعاد في الوقت إليها، ويصلي من لا يقدر على القيام متربعًا، فإن لم يقدر فعلى قدر طاقته من الجلوس، فإن لم يقدر فعلى جنبه أو ظهره، ويجعل رجليه مما يلي القبلة، ويومئ برأسه، ولا دع الإيماء، وإن كان مضطجعًا، وصلاته جالسًا ممسوكًا به أحب إلي من المضطجع. ولا يستند بحائض ولا جنب، فإن قدر أن يسجد [على الأرض سجد] ، وإلا أومأ بظهره ورأسه، ولا يرفع إلى جبهته شيئًا يسجد عليه، ولا ينصب بين يديه شيئًا يسجد عليه، فإن فعل وجهل [ذلك لم يعد] ويؤم الصحيح المرضى [وتجزيهم صلاتهم خلفه إيماء أو جلوسًا إذا هو يصلي قائمًا] ، ولا يؤم المريض الأصحاء إذا كان لا يقدر على القيام. (( 1 ) )
153 -ويكره لمن يقدح الماء من عينيه أن يصلي مستلقيًا [على ظهره] اليومين ونحوهما، فإن فعل أعاد أبدًا. (( 2 ) )
154 -والمصلي جالسًا إذا تشهد في الركعتين [الأوليين] كبر قبل أن يقرأ ونوى به القيام للثالثة، وجلوسه في موضع الجلوس كجلوس القائم. ولا بأس بالاحتباء في النوافل للجالس بعقب تربعه، ومن صلى فريضة جالسًا وهو يقدر على القيام أعاد أبدًا.
(1) انظر: مواهب الجليل (1/507) .
(2) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (2/306) ، وفتح الباري (2/209) .