فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
الصفحة 94 من 1150

155 -ومن افتتح النافلة جالسًا ثم شاء القيام، أو افتتحها قائمًا ثم شاء الجلوس، فذلك له. قال ابن القاسم: قال مالك وعبد العزيز - ولم أسمع من عبد العزيز غير هذا -: من تنفل فيمحمله فقيامه تربعًا، ويركع متربعًا، ويضع يديه على ركبتيه، فإذا رفع رأسه من ركوعه قال مالك: يرفع يديه عن ركبتيه، ولا أحفظ رفع يديه عن ركبتيه عن عبد العزيز، ثم قالا: فإذا أهوى إلى السجود ثنى رجليه وأومأ بالسجود، فإن لم يقدر أن يثني رجليه أومأ متربعًا، [قال: يومئ يديه] ، والشديد المرض الذي لا يقدر أن يجلس لا يعجبني أن يصلي المكتوبة في المحمل لكن على الأرض.

156 -ومن خاف أن ينزل من سباع أو غيرها صلى على دابته إيماء حيثما توجهت به، فإن أمن في الوقت فأحب إليّ أن يعيد بخلاف العدو. (( 1 ) )

157 -وللمسافر أن يتنفل على الأرض ليلًا ونهارًا ويصلي في السفر الذي تقصر في مثله على دابته أينما توجهت به الوتر وركعتي الفجر والنافلة، ويسجد إيماء، وإذا قرأ سجدة تلاوة أومأ بها، فأما في السفر الذي لا يقصر فيه أو في حضر فلا، وإن كان إلى القبلة.

158 -ولا يؤم أحد جالسًا (( 2 ) )في فريضة ولا نافلة، وإذا ناب الإمام شيء منعه [القيام] استخلف من يصلي بالقوم، فإن جاء هو للصف فيصلي بصلاة الإمام، ولا يصلي مضطجعًا إلا مريض.

159 -ولا يصلي الإمام على شيء أرفع مما يصلي عليه أصحابه، فإن فعل أعادوا أبدًا لأنهم يعبثون، إلا الارتفاع اليسير مثل ما كان بمصر فتجزئهم الصلاة.

160 -ومن صلى في دور بين يدي الإمام [بصلاة الإمام] وهم يسمعون تكبير الإمام في غير الجمعة أجزأتهم، ويكره لهم ذلك.

(1) انظر: الرسالة للقيرواني (2/367، 368) .

(2) رواه عبد الرزاق في المصنف (2/463) ، والبيهقي في الكبرى (3/80) ، والدارقطني في سننه (1/398) ، وضعفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت