فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
الصفحة 95 من 1150

161 -مالك: وجائز أن يصلي في غير الجمعة على ظهر المسجد بصلاة الإمام والإمام في داخل المسجد، ثم كره ذلك، وبأول قوله أقول. ولا يعجبني أن يصلي على أبي قبيس (( 1 ) )وقعيقعان (( 2 ) )بصلاة الإمام في المسجد الحرام.

162 -وإن صلى الإمام في أسفل السفينة والناس فوق السقف أجزأهم إذا كان إمامهم قدامهم، ولا يعجبني أن يكون هو فوق وهم أسفل، ولكن يصلي الذين فوق بإمام، والذين أسفل بإمام، والسفن المتقاربة إذا كان الإمام في أحدها وصلى الباقون بصلاته أجزأهم، مثل النهر الصغير والطريق بين الإمام والمأموم.

163 -ولا بأس بالصلاة في دور محجورة (( 3 ) )بصلاة الإمام في غير الجمعة، إذا رأوا عمل الإمام والناس أو سمعوه.

164 -وتجزئ الجمعة وغيرها خلف من ليس بمبتدع من الولاة.

165 -وأحق القوم [بالإمامة أعلمهم، إذا كان أحسنهم حالًا، وقال أيضًا: أولاهم] بالإمامة أفضلهم في أنفسهم، إذا كان هو أفقههم، قيل لمالك: فأقرؤهم؟، قال: قد يقرأ [من لا، يريد] من لا ترضى حاله. قال ابن وهب عن مالك: يؤم القوم أهل الفضل وأهل الصلاح منهم، وأولى بمقدم الدابة صاحبها، وصاحب الدار أولى بالإمامة إذا صلوا في منزله إلا أن يأذن لأحد.

166 -ولا يصلي من يقرأ خلف من لا يحسن القرآن، وهو أشد من إمام ترك القراءة، والإعادة في ذلك كله أبدًا [على الإمام والمأموم] .

167 -وإذا كان الإمام من أهل الأهواء فلا يصلى خلفه، ولا الجمعة، إلا أن يتقيه فيصليها معه ويعيدها ظهرًا أربعًا. ووقف مالك في إعادة من صلى خلف إمام مبتدع، قال ابن القاسم: يعيد في الوقت، قال مالك: ولا يسلم على أهل البدع ولا يُناكحون ولا يُصلى خلفهم جمعة ولا غيرها ولا تُشهد جنائزهم.

(1) أبو قبيس: جبل بمكة وانظر معجم ما استعجم (3/104) .

(2) هو اسم جبل بمكة، معجم ما استعجم (3/1086) .

(3) أي الممنوعة، وانظر الوسيط (1/163) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت