168 -ومن صلى خلف من يقرأ بما يذكر من قراءة ابن مسعود (( 1 ) )فليخرج ويتركه، فإن صلى خلفه أعاد أبدًا.
169 -ولا يؤم السكران، ويعيد من ائتم به.
170 -ولا يؤم الصبي في النافلة الرجال والنساء، ولا تؤم المرأة. قال النخعي: ولا تؤم في فريضة. ولا أعرابي في حضر ولا سفر، وإن كان أقرأهم.
171 -ولا يؤم العبد في الحضر في مساجد القبائل ولا في جمعة أو عيد، فإن أمهم في جمعة [أو عيد] أعاد وأعادوا، إذ لا جمعة عليه ولا عيد، وجائز أن يؤم العبد في قيام رمضان، أو في الفرائض في السفر إن كان أقرأهم من غير أن يتخذ إمامًا راتبًا.
وكذلك الخصي، وولد الزنا أكره أن يتخذ إمامًا راتبًا. [وجائز اتخاذ الأعمى إمامًا راتبًا] .
172 -وأكره لأئمة المساجد الصلاة بغير رداء إلا إمامًا في سفر أو في داره أو بموضع اجتمعوا فيه، وأحب إلي أن يجعل على عاتقه عمامة أو غيرها. ولا بأس أن تأتم بمن لم ينو هو أن يؤمك.
173 -وإذا صلى رجلان أو رجل وصبي مع إمام قاما جميعًا خلفه إن كان الصبي يعقل الصلاة لا يذهب ويتركه، وإن صلى معه رجل وامرأة قام الرجل عن يمين الإمام، وقامت المرأة خلفهما، وإن صلى معه رجل قام عن يمينه، وإن قام عن يساره أداره الإمام إلى يمينه من خلفه، وإن لم يعلم به حتى فرغ أجزأته صلاته.
174 -ومن وجد الإمام ساجدًا فليكبر وليسجد، ولا ينتظره حتى يرفع رأسه.
175 -وجائز أن يصلي الرجل بامرأته المكتوبة وتكون خلفه، ومن صلى وحده فله إعادتها في جماعة، إلا المغرب، فإن أعادها فأحب إلي أن يشفعها [بركعة] وتكون الأولى صلاته.
176 -ومن سمع الإقامة، وقد صلى وحده، فليس بواجب عليه إعادتها إلا أن يشاء. ولو كان في المسجد لدخل مع الإمام، إلا في المغرب فإنه يخرج.
(1) لعدم تواترها، وانظر: جواهر البيان للعسال (ص83) .