177 -ومن أحرم بفريضة في المسجد ثم أقيمت عليه تلك الفريضة فإن لم يركع قطع بسلام ودخل مع الإمام. ومن ركع ركعة صلى ثانية وسلم ودخل معه.
178 -وإن صلى ثالثة صلى رابعة ولا تكون نافلة ويسلم ويدخل معه، وإن كان المغرب قطع ودخل مع الإمام، عقد ركعة أم لا، وإن صلى اثنتين أتمهما ثلاثًا وخرج، وإن صلى ثلاثًا سلم وخرج ولم يعدها.
179 - [ومن أحرم في بيته ثم سمع الإقامة يعلم أنه يدركها فلا يقطع ويتمادى] .
180 -ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها أحدًا، فإن فعل أعاد من ائتم به، إذ لا يدري أيتهما صلاته، وقد جاء حديث أن الأولى صلاته والآخرة نافلة.
181 -ومن صلى في جماعة مع واحد فأكثر [منه] لم يعد في جماعة أكثر منها، كان إمامًا أو مأمومًا، وليخرج من المسجد إذا أقيمت تلك الصلاة.
182 -وإذا صلى الإمام في المسجد وحده فلا يعيد في جماعة، إذ هو وحده جماعة.
183 -ولا تجمع صلاة في مسجد مرتين إلا في مسجد ليس له إمام راتب.
184 -وإذا جمع قوم في مسجد له إمام راتب ولم يحضر فله إذا جاء أن يجمع فيه، وإذا صلى فيه إمامه وحده ثم أتى أهله لم يجمعوا فيه، ومن وجد مسجدًا قد جمع أهله فإن طمع بإدراك جماعة في مسجد أو غيره خرج إليها، وإن كانوا جماعة فلا بأس أن يخرجوا من المسجد فيجمعوا إلا أن يكون المسجد الحرام، ومسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو مسجد القدس، فليصلوا فيه أفذاذًا، [إذ] هو أعظم لأجرهم.
185 -ومن صلى وبين يديه جدار مرحاض أو قبر فلا بأس به إن كان مكانه طاهرًا، وجائز أن يصلي في المقبرة (( 1 ) )، وعلى الثلج، وفي الحمام، إذا كان موضعه طاهرًا، وفي مرابض الغنم والبقر. (( 2 ) )
(1) لم يأخذ إمام المدينة بحديث الترمذي عن أبي سعيد: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، والحمام، (37) .
(2) انظر: الشرح الصغير (1/97) .