فهرس الكتاب
ومن نذر لمخلوق لم ينعقد نذره ويحرم عليه الوفاء به قال شيخ الإسلام رحمه الله:"النذر للقبور ، أو لأحد من أهل القبور ـ كالنذر لإبراهيم الخليل ، أو للشيخ فلان أو فلان أو لبعض أهل البيت أو غيرهم ـ نذر معصية لا يجب الوفاء به باتفاق أئمة الدين بل ولا يجوز الوفاء به ، فإنه قد ثبت في الصحيح (1) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه"رواه البخاري ا. هـ (2) . وكيف تصرف العبادة لمخلوق لا يملك نفعًا ولا يدفع ضرًا ؟ هذا من أعظم البهتان !! والنذر لا يصرف إلا لله,وإن نذر لله في طاعة وجب الوفاء به ، وعقد النذر لله ابتداءً مكروه ، وأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه"لا يقدم شيئًا ، ولا يؤخره ، وأنه لا يأتي بخير ، وإنما يستخرج به من البخيل"متفق عليه (3) , ولكن إن نذر لا يحل له أن ينذر إلا لله فحسب ، لأن النذر عبادة . *"
الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة
(1) رقم ( 6318 ) 6 / 2463 من حديث عائشة رضي الله عنها كما سبق .
(2) الفتاوى27 / 147 .
(3) صحيح البخاري رقم ( 6234 ) 6 / 2437 ، وصحيح مسلم رقم ( 1639 ) 3 / 1261 من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - .