لا دليل ولا يجوز أن نتعلق باحتمالات مقابل أمور واضحات
حديث ثانٍ
تعلقوا به وهو في سنن أبى داود أن أسماء دخلت على النبى عليه الصلاة والسلام وهو مع أمنا عائشة رضى الله عنها وعليها ثياب رقاق تشف عن جسمها فقال النبى صلى الله عليه وسلم: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لن يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه عليه صلوات الله وسلامه,
فقالوا هذا فيه دليل على أنه يجوز للمرأة أن تبدى وجهها والحديث إخوتى الكرام فيه ثلاثة أمور واحد منها يكفى لبطلان هذه الدلالة:
الأمر الأول
الحديث ضعيف ضعيف ففيه بشير بن سعيد الأسدى وهو ضعيف وكان الحديث فيه راوٍ ضعيف فلا يحتج به.
الأمر الثانى
خالد بن دُريك الذى روى الحديث عن أمنا عائشة لم يدركها ولم يسمع منها فالحديث منقطع وإذا كان الحديث منقطعا فهو ضعيف لا يستدل به وعلى التسليم بثبوته كما قال الإمام ابن قدامة في المغنى وشيخنا المبارك عليه رحمة الله في أضواء البيان ورحم الله موتى المسلمين أجمعين على التسليم بثبوته وصحته فهذا كان قبل