الصفحة 111 من 235

العذاب المقرر عليهما وهو الجلد. وفي آيات اللعان: (( ويدرؤ عنها العذاب ) )أي عذاب الجلد. وفي حد نساء النبي: (( يُضاعف لها العذاب ) )أي عذاب الجلد؛ لأنه ليس في القرآن إلا الجلد عذاب على هذا الفعل. وفي حد الإماء: (( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) )المذكور في سورة النور وهو الجلد.

الدليل الرابع: {قوله تعالى: (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) )الألف واللام في (( الزانية والزاني ) )نص على عدم التمييز بين الزناة سواءً محصنين أو غير محصنين.} .

الدليل الخامس: {قوله تعالى: (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون ) ). هنا ذكر حد القذف ثمانين جلدة بعد ذكره حد الجلد مائة. يريد أن يقول: إن للفعل حد ولشاهد الزور حد وانتقاله من حد إلى حد يدل على كمال الحد الأول وتمامه، وذكره الحد الخفيف الثمانون وعدم ذكر الحد الثقيل الرجم يدل على أن الرجم غير مشروع لأنه لو كان كذلك لكان أولى بالذكر في القرآن من حد القذف.} .

الدليل السادس: {قال تعالى: (( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلًا ) ). الإمساك في البيوت لا يكون بعد الرجم ويعني الحياة لا الموت؛ إذن هذا دليل على عدم وجود الرجم. وتفسير قوله تعالى: (( حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلًا ) ). هو أن الزانيات يُحبسن في البيوت بعد الجلد إلى الموت أو إلى التوبة من فاحشة الزنا.} .

الدليل السابع: قوله تعالى: (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) ). هنا حرم الله الزانية على المؤمن وهذا يدل على بقائها حية من بعد إقامة الحد عليها وهو مائة جلدة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت