الصفحة 114 من 235

بالقرآن وهذه الحدود قطعية.

وهناك حدود ثبتت بالسنة مثل: مثلا حد الشرب، شرب الخمر وبعض الفقهاء يجعل حد الخمر أربعون جلدة وبعضهم يقول ثمانون جلدة وبعضهم قليل من الفقهاء يقول حد الشرب تعذير، الشرب ليس حدا بل هو فيه عقوبة تعذيرية ما ثبت بالسنة أيضا حد الردة. أيضا حد الرجم يعني لم يثبت بالقرآن، ثبت بالسنة وبعض الخوارج يعني يقول إنه لا يرى الرجم. ومن المعلوم أن الحد هو العقوبة القصوى والتعذير هو العقوبة الدنيا، ونحن لا نطبق الحد إلا إذا اكتملت الجريمة تماما، إذا كان فيها أي خلل لا نطبق الحد، فنطبق العقوبة.

القضية الفقهية: اني استحي ان اذكر اسم النبي مجردا (محمد) واقول: سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم.

فقال القائل: هذا حرام, السيد هو الله ....

عملا بهذا الحديث:

مشكاة المصابيح: {وعن مطرف بن عبد الله الشخير قال: قال أبي: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال:"السيد الله"فقلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال:"قولوا قولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان"} .

= سنن أبي داود - الآداب الشرعية لابن مفلح - الجامع الصغير للسيوطي

= تخريج مشكاة المصابيح لابن حجر العسقلاني - الفتح الرباني للشوكاني

= (صحيح الجامع و صحيح الأدب المفرد و صحيح أبي داود: للالباني)

ولكن الحق يوجب ان نقف علي كل الاحاديث التي تتصل بالباب وكذا ايات

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت