فهرس الكتاب
معرفة السنن والآثار للبيهقي: (( عن أنس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال، والجريد أربعين» وأبو بكر ضرب أربعين، فلما ولي عمر سئل عن ذلك فشاورهم عمر، فقال ابن عوف: أرى أن تضربه ثمانين، فضربه ثمانين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد سكر قال: «فأمر قريبا من عشرين رجلا، فجلده كل رجل جلدتين بالجريد والنعال» . ولم يكن فيه جلد معلوم حتى كان زمن عمر رضي الله عنه. ) ).
شرح النووي على مسلم: {أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين وفي حديث علي رضي الله عنه أنه جلد أربعين ثم قال للجلاد أمسك ثم قال جلد النبي صلى الله عليه و سلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة. وقوله (أرى أن تجعلها) يعني العقوبة التي هي حد الخمر وقوله اخف الحدود يعني) المنصوص عليها في القرآن وهي حد السرقة بقطع اليد وحد الزنى جلد مائة وحد القذف ثمانين فاجعلها ثمانين كأخف هذه الحدود وفي هذا جواز القياس واستحباب مشاورة القاضي والمفتي أصحابه} .
القضية الفقهية: ولو اغتسلت مت فضحك رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى عمرو
= السنة التقريرية
اولا- صحيح ابن حبان: أن عمرو بن العاص كان على سرية وأنه أصابهم برد شديد لم يروا مثله فخرج لصلاة الصبح قال: و الله لقد احتلمت البارحة فغسل مغابته وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه و سلم سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم أصحابه فقال: (كيف وجدتم عمرا وأصحابه) ؟ فأثنوا عليه خيرا وقالوا: يا رسول الله صلى بنا وهو