الصفحة 159 من 235

عَنْهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمَنْعُ مِنْهُ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ وَإِبَاحَتِهِ عَلَى مَعْنَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ وَاللَّهُ )) .

= وليس من المنطق ان يلبس الرجال المقاتلون الحرير وهم يحاربون, انما الحرير لباس النساء, ولا يلبس الناعم الا الناعم.

صحيح البخارى: {أن النبي صلى الله عليه و سلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما. [ش (رخص) من الرخصة وهي تشريع حكم تسهيلا واستثناء لعذر. (حكة) داء يكون بالجلد] } }.

صحيح مسلم: {ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير. فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تلبسوا الحرير. فإنه من لبسه في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة) } .

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: (( اختلف العلماء في لباس الحرير على عشرة أقوال: الأول محرم بكل حال والثاني محرم إلا في الحرب والثالث يحرم إلا في السفر والرابع يحرم إلا في المرض والخامس يحرم إلا في الغزو والسادس يحرم إلا في العلم والسابع يحرم على الرجال والنساء والثامن يحرم لبسه من فوق دون لبسه من أسفل وهو الفرش قاله أبو حنيفة وابن الماجشون والتاسع مباح بكل حال والعاشر يحرم وإن خلط مع غيره كالخز.

عن مالك من صلى في ثوب حرير يعيد في الوقت إن وجد ثوبا غيره وعليه جل أصحابه وقال أشهب لا إعادة عليه في الوقت ولا في غيره وهو قول أصبغ. وخفف ابن الماجشون لباسه في الحرب والصلاة للترهيب على العدو والمباهات )) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت