الصفحة 160 من 235

القضية الفقهية: شفاء العي السؤال

= هل تجدون لي رخصة في التيمم؟

= قال أصحاب الرأي إن كان أقل أعضائه مجروحا جمع بين الماء والتيمم وإن كان الأكثر كفاه التيمم وحده

= ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار

= أن عمر جاءه خصمان فأقامهما فعادا فأقامهما فعادا ففصل بينهما

= لا يحق لمن لا يعلم ان يفتي بما لا يعلم

سنن ابن ماجه: {سمعت ابن عباس يخبر أن رجلا أصابه جرح في رأسه على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم. ثم أصابه احتلام. فأمر بالإغتسال فاغتسل فكز فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال: (قتلوه. قتلهم الله. أو لم يكن شفاء العي السؤال) . قال عطاء وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجراح) . [ش (فكز) في النهاية الكزازة داء يتولد من شدة البرد وقيل هو نفس البرد. (العي) في النهاية العي هو الجهل] } }.

سنن الدارمي: (( قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء العي السؤال وقال عطاء بلغني ان النبي صلى الله عليه و سلم سئل بعد ذلك فقال لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح ) ).

سبل السلام:"خرجنا في سفر؛ فأصاب رجلًا منا حجر، فشجّه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل، فمات فلما قدمنا على رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم، أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت