فهرس الكتاب
سواء من اسمه محمد وأحمد وغيره وهذا مذهب مالك.
و قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور العلماء قالوا وقد اشتهر أن جماعة تكنوا بأبي القاسم في العصر الأول وفيما بعد ذلك إلى اليوم مع كثرة فاعل ذلك وعدم الإنكار.
الثالث: مذهب ابن جرير أنه ليس بمنسوخ وإنما كان النهي للتنزيه والأدب لا للتحريم.
الرابع: أن النهي عن التكني بأبي القاسم مختص بمن اسمه محمد أو أحمد ولا بأس بالكنية وحدها لمن لا يسمى بواحد من الاسمين.
الخامس: أنه ينهى عن التكني بأبي القاسم مطلقًا وينهى عن التسمية بالقاسم لئلا يكنى أبوه بأبي القاسم، وقد غير مروان بن الحكم اسم ابنه عبد الملك حين بلغه هذا الحديث فسماه عبد الملك وكان سماه أولًا القاسم ً.
السادس: أن التسمية بمحمد ممنوعة مطلقًا سواء كان له كنية أم لا، وجاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم:"تسمون أولادكم محمدًا ثم تلعنونهم"وكتب عمر إلى الكوفة لا تسموا أحدًا باسم نبي، وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء أبنائهم محمد حتى ذكر له جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في ذلك وسماهم به فتركهم.
الموسوعة الفقهية الكويتية: (( من أدب الدّعوة من المسلم لأخيه المسلم أن يناديه بالاسم أو الوصف الّذي يحبّه، قال ابن عقيل:"لا تدعون أحدًا إلاّ بأحبّ أسمائه إليه"ومن ذلك استعمال الكنى في النّداء كقولك: يا أبا فلان ويا أمّ فلان، وذلك عند العرب نوع من التّكريم، وكان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يكنّي أصحابه، وقد ورد أنّه كنّى بعض الصّغار منهم، كما في حديث أنس «أنّه صلى الله عليه وسلم قال لأخي أنس وكان صغيرًا: يا أبا عمير ما فعل النّغير» ) ).
حكم التّكنّي بكنية النّبيّ صلى الله عليه وسلم:
اختلف العلماء في هذه المسألة إلى خمسة مذاهب: