فهرس الكتاب
القاموس الفقهي: (( البدعة: اسم من الابتداع. سواء كانت محمودة، أم مذمومة، ثم غلب استعمالها فيما هو نقص في الدين أو زيادة. وفي الحديث الشريف"كل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار".(ج) بدع. - شرعا: تطلق في مقابل السنة، ولذلك فهي في عرف الشرع مذمومة. والتحقيق أنها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة، وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة، وإلا فهي من قسم المباح..
الموسوعة الفقهية الكويتية: التّثويب هو أن يزيد المؤذّن عبارة (الصّلاة خير من النّوم) مرّتين بعد الحيعلتين في أذان الفجر وهو سنّة عند جميع الفقهاء، «لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة: فإذا كان صلاة الصّبح قلت: الصّلاة خير من النّوم، الصّلاة خير من النّوم» ، كذلك «لمّا أتى بلال رضي الله عنه النّبيّ صلى الله عليه وسلم يؤذنه بالصّبح فوجده راقدًا فقال: الصّلاة خير من النّوم مرّتين، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا يا بلال، اجعله في أذانك» . وخصّ التّثويب بالصّبح لما يعرض للنّائم من التّكاسل بسبب النّوم.
وتنحصر البدعة في اتجاهين:
الاتّجاه الأوّل:
2 -أطلق أصحاب الاتّجاه الأوّل البدعة على كلّ حادثٍ لم يوجد في الكتاب والسّنّة، سواء أكان في العبادات أم العادات، وسواء أكان مذمومًا أم غير مذمومٍ.
ويتمثّل هذا الاتّجاه في تعريف العزّ بن عبد السّلام للبدعة وهو: أنّها فعلُ ما لم يُعْهد في عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم. وهي منقسمة إلى بدعةٍ واجبةٍ، وبدعةٍ محرّمةٍ، وبدعةٍ مندوبةٍ، وبدعةٍ مكروهةٍ، وبدعةٍ مباحةٍ. وضربوا لذلك أمثلةً:
فالبدعة الواجبة: كالاشتغال بعلم النّحو الّذي يفهم به كلام اللّه ورسوله، وذلك واجب، لأنّه لا بدّ منه لحفظ الشّريعة، وما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو