فهرس الكتاب
سلم بهدية على طبق فوضعها بين يديه فقال: ما هذا يا سلمان؟ قال: صدقة عليك و على أصحابك قال: إني لا آكل الصدقة فرفعها ثم جاءه من الغد بمثلها فوضعها بين يديه فقال: ما هذا؟ قال: هدية لك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لأصحابه كلوا قال: لمن أنت؟ قال: لقوم قال: فاطلب إليهم أن يكاتبوك قال: فكاتبوني على كذا و كذا نخلة أغرسها لهم و يقوم عليها سلمان حتى تطعم قال: ففعلوا قال فجاء النبي صلى الله عليه و سلم فغرس النخل كله إلا نخلة واحدة غرسها عمر و أطعم نخله من سنته إلا تلك النخلة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من غرسها؟ قالوا: عمر فغرسها رسول الله صلى الله عليه و سلم من يده فحملها من عامها )) .
عون المعبود: {والصدقة منحة لثواب الآخرة والهدية تمليك الغير شيئا تقربا إليه وإكراما له ففي الصدقة نوع ذل للآخذ فلذلك حرمت الصدقة عليه صلى الله عليه و سلم دون الهدية وقيل لأن الهدية يثاب عليها في الدنيا فتزول المنة والصدقة يراد بها ثواب الآخرة فتبقى المنة ولا ينبغي لنبي أن يمن عليه غير الله. وقال البيضاوي إذا تصدق على المحتاج بشيء ملكه وصار له كسائر ما يملكه فله أن يهدي به غيره كما له أن يهدي سائر أمواله بلا فرق} .
القضية الفقهية: جواز الخضاب للنساء
= ويستحب الخضاب بالحناء والكتم
= أن هند بنت عتبة قالت: يا نبيَّ الله، بايِعْني، قال: لا أُبايِعُكِ حتى تُغَيِّري كفَّيكِ
جامع الاصول لابن الاثير: { «أن هند بنت عتبة قالت: يا نبيَّ الله، بايِعْني، قال: لا أُبايِعُكِ حتى تُغَيِّري كفَّيكِ، كأنهما كفَّا سَبُعٍ» .} .