فهرس الكتاب
المغني: {ويستحب الخضاب بالحناء والكتم لما روى الخلال و ابن ماجة بإسنادهما عن تميم بن عبد الله بن موهب قال دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه و سلم مخضوبا بالحناء والكتم وخضب أبو بكر بالحناء والكتم ولا بأس بالورس والزعفران لأن أبا مالك الأشجعي قال: كان خضابنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم الورس والزعفران وعن الحكم بن عمر الغفاري قال: دخلت أنا وأخي رافع على أمير المؤمنين عمر وأنا مخضوب بالحناء وأخي مخضوب بالصفرة فقال عمر بن الخطاب: هذا خضاب الإسلام وقال لأخي رافع: هذا خضاب الإيمان ويكره الخضاب بالسواد قيل لأبي عبد الله تكره الخضاب بالسواد قال أي والله قال: وجاء أبو بكر بأبيه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: [غيرهما وجنبوه السواد] وروى أبو داود بإسناده عن ابن عباس مرفوعا [يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة] ورخص فيه إسحاق للمرأة تتزين به لزوجها} .
القضية الفقهية: المضاربة: هي في اللغة عبارة عن أن يدفع شخص مالا لآخر ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما على ما شرطا والخسارة على صاحب المال
= لو جعلته قراضا، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله، وعبيد الله نصف ذلك المال.
= والمضاربة مشتقة من قول الله تعالي: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ [النساء: 101] } }.
= (ان الضرورات تبيح المحظورات) . قاعدة فقهية.