فهرس الكتاب
= فيه منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة
= احكام الاسلام مبنية علي اليسر والسعة والتنوع لتوافق اختلاف العقول
= قطع الصلاة: درج بعض الناس في هذا العصر على أمر يفعلونه في المساجد ألا وهو قطع صلاة النفل أو غيرها عندما تقام صلاة الجماعة حتى لو كان في نهايتها
صحيح مسلم: (( عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال"إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة". ) ).
جامع الاصول لابن الاثير: {أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السَّكينةُ والوقارُ، ولا تُسْرِعُوا فما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأتِمُّوا» . «إذا أقيمتِ الصلاةُ فلا تأتوها تسْعوْن، وائتُوها تمشُون، وعليكم السَّكينة، فما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأتمُّوا» . «إذا ثوِّبَ بالصلاة، فلا يَسْعَ إليها أحدُكم، ولكن لِيَمْشِ وعليه السكينةُ والوقارُ، فصلِّ ما أدركتَ، واقض ما سبقك» . «فإن أحدَكم إذا كان يَعْمِد إلى الصلاة فهو في صلاة» . «ائتوا الصلاة وعليكم السَّكينةُ، فصلوا ما أدركتم، واقضوا ما سبقكم» . «إذا أُقيمتِ الصلاةُ فلا تقوموا حتى تَرَوْني قد خرجتُ وعليكم بالسكينة» . «إذا أُقيمتِ الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبةَ» .} .
فتح الباري - ابن حجر: (( قوله إذا أقيمت أي إذا شرع في الإقامة. ولفظ ابن حبان: إذا أخذ المؤذن في الإقامة.
وقوله: (فلا صلاة) : أي صحيحة أو كاملة والتقدير الأول أولى لأنه أقرب إلى نفى الحقيقة لكن لما لم يقطع النبي صلى الله عليه و سلم صلاة المصلي واقتصر على الإنكار دل على أن المراد نفى الكمال ويحتمل أن يكون النفي بمعنى النهى أي فلا تصلوا حينئذ. والنهي المذكور للتنزيه. قوله الا المكتوبة: فيه منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة سواء كانت راتبة أم لا لأن المراد بالمكتوبة المفروضة.