فهرس الكتاب
أما عند خوف الفتنة: اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق
ويدل على أن الوجه والكفين ليستا من العورة قوله تعالى في سورة النور ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها
قال في تفسير الجلالين وهو يعني ما ظهر منها الوجه والكفان.
فتح الباري لابن رجب: { (( لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار ) ). وفي رواية: (( لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار ) ). والعمل على هذا عند أهل العلم، أن المراة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها.} .= القاموس الفقهي
الخمار: كل ما ستر. (ج) أخمرة. وخمر، وخمر. وفي التنزيل العزيز: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) .
(النور: 31) . وخمار المرأة: ثوب تغطي به رأسها.
= الموسوعة الفقهية الكويتية
الخمار من الخمر وأصله السّتر، ومنه قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: {خمّروا آنيّتكم} وكلّ ما يستر شيئا فهو خماره. لكنّ الخمار صار في التّعارف اسما لما تغطّي به المرأة رأسها. ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ للخمار في بعض الإطلاقات عن المعنى اللّغويّ، ويعرّفه بعض الفقهاء بأنّه ما يستر الرّأس والصّدغين أو العنق. والفرق بين الحجاب والخمار أنّ الحجاب ساتر عامّ لجسم المرأة، أمّا الخمار فهو في الجملة ما تستر به المرأة رأسها. النّقاب - بكسر النّون - ما تنتقب به المرأة، يقال انتقبت المرأة وتنقّبت غطّت وجهها بالنّقاب. والفرق بين الحجاب والنّقاب، أنّ الحجاب ساتر عامّ، أمّا النّقاب فساتر لوجه المرأة فقط
اتّفق الفقهاء على وجوب حجب عورة المرأة والرّجل البالغين بسترها عن نظر الغير الّذي لا يحلّ له النّظر إليها. وعورة المرأة الّتي يجب عليها حجبها عن الأجنبيّ هي في الجملة جميع جسدها عدا الوجه والكفّين.