فهرس الكتاب
صحيح البخارى: (ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) .
فتح الباري - ابن حجر: قوله في النقاب والقفازين: ما تلبسه المرأة في يدها فيغطى اصابعها وكفيها. الخمار الذي يشد على الأنف أو تحت المحاجر وظاهره اختصاص ذلك بالمرأة.
وأما النقاب فلا يحرم على الرجل من جهة الإحرام لأنه لا يحرم عليه تغطية وجهه على الراجح..
الفقه على المذاهب الأربعة: المراةالمسلمة إذا كانت بحضرة رجل أجنبي أو امرأة غير مسلمة فعورتها جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين فإنهما ليسا بعورة فيحل النظر لهما عند أمن الفتنة.
= الشافعية قالوا: إن وجه المرأة وكفيها عورة بالنسبة للرجل الأجنبي أما بالنسبة للكافرة فإنهما ليستا بعورة.
= والحنابلة قالوا: جميع بدن الحرة عورة ولا يصح لها أن تكشف أي جزء من جسدها أمام الرجال الأجانب إلا إذا دعت لذلك ضرورة كالطبيب للعلاج والخاطب للزواج والشهادة أمام القضاء والمعاملة في حالة البيع والشراء واستثنوا من ذلك الوجه والكفين لأن ظهورهما لضرورة أما القدم والأصلح أنه عورة.
= الحنفية والمفتي به عند المالكية قالوا: جميع بدن المرأة الحرة عورة إلا الوجه والكفين فيباح للمرأة كشف وجهها وكفيها في الطرقات وأمام الرجال الأجانب ولكنهم قيدوا هذه الإباحة بشرط أمن الفتنة أما إذا كان كشف الوجه واليدين يثير الفتنة لجمالهما الطبيعي أو لما فيهما من الزينة وأنواع الحلي فإنه يجب عليها سترهما ويصيران عورة كبقية أعضاء جسدها وذلك من باب سد الزرائع وقطع دابر الفتنة.
القاموس الفقهي: (( المرأة عند فقهاء المذاهب الاربعة، والظاهرية. والاوزاعي: جميع بدنها إلا الوجه والكفين ) ).