الصفحة 65 من 235

(وليضربن بخمرهن على جيوبهن) (النور: 31) . وخمار المرأة: ثوب تغطي به رأسها.

شرح عمدة الفقه لابن تيمية

(و ليضربن بخمرهن على جيوبهن) : فأمرهن بإرخاء الخمر على الجيوب لستر أعناقهن و صدورهن فلو كان ستر الوجه و اليدين واجبا لأمر كما أمر بستر الأعناق و عن أسماء رضي الله تعالى عنها إن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح إن يرى منها ألا هذا و هذا و أشار إلى وجهه و كفيه رواه أبو داود و ذكره الإمام احمد و قال فلا تكشف ألا وجهها و يدها.

الموسوعة الفقهية الكويتية

تّعريفات فقهية:

1 -الحجاب في اللّغة: السّتر. يقال حجب الشّيء يحجبه حجبا وحجابا: أي ستره. وكلّ ما حال بين شيئين فهو حجاب. وقوله تعالى {ومن بيننا وبينك حجاب} ، معناه: ومن بيننا وبينك حاجز في النّحلة والدّين. والأصل في الحجاب أنّه جسم حائل بين جسدين.

2 -الخمار من الخمر وأصله السّتر، ومنه قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: {خمّروا آنيّتكم} وكلّ ما يستر شيئا فهو خماره. لكنّ الخمار صار في التّعارف اسما لما تغطّي به المرأة رأسها. ويعرّفه بعض الفقهاء بأنّه ما يستر الرّأس والصّدغين أو العنق. والفرق بين الحجاب والخمار أنّ الحجاب ساتر عامّ لجسم المرأة، أمّا الخمار فهو في الجملة ما تستر به المرأة رأسها.

3 -النّقاب - بكسر النّون - ما تنتقب به المرأة، يقال انتقبت المرأة وتنقّبت غطّت وجهها بالنّقاب. والفرق بين الحجاب والنّقاب، أنّ الحجاب ساتر عامّ، أمّا النّقاب فساتر لوجه المرأة فقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت