الصفحة 67 من 235

السّرّة والرّكبة، وإن كانت أقلّ من سبع سنين فلا حكم لعورتها، وهذا كما يقول الحنابلة. كما أنّه يجب على المرأة أن تحتجب من المراهق الّذي يميّز بين العورة وغيرها.

ويستثنى من وجوب حجب العورة إباحة كشفها للحاجة والضّرورة كالتّداوي والختان والشّهادة وغير ذلك. فعن عطيّة القرظيّ قال: كنت من سبي بني قريظة، فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشّعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت فيمن لم ينبت.

= والعجيب ان من يتشدق بان النقاب فريضه ليس له دليل من القران او السنه, وكل حكم ليس له دليل يصير باطلا, مع اننيقلت اول بان النقاب ليس فريضة ولا حرام ... ثم ياتي بدليل واها جاد: الحديث (ولا تنتقب المرأة المحرمة) اى اثناء اداء فريضة الحج فيقول: اذا عادت الي موطنها تلبس النقاب. اذا فنقول ان الرجل اذا عاد الي بلده عليه ان يلبس غطاء الراس, وهذا لا يكون عند الجميع, ويسمي هذا قياس المخالفة.

والحجة بالحجة فنقول:

صحيح مسلم: (( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال"الكلب الأسود شيطان") ).

اذا يكون الكلب الابيض ملاك, اليس هذا من هذا؟.

القضية الفقهية: (فليس منا)

= (فليس منا) أي ليس من المطيعين لأمرنا أو ليس من جماعتنا وعلى طريقتنا

= وليس لاحد من المسلمين من كان ومهما كان وصاية علي الدين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت