فهرس الكتاب
صحيح ابن حبان: {عن أنس قال: أخذ النبي صلى الله عليه و سلم على النساء حيث بايعهن أن لا ينحن فقلن: يا رسول الله إن نساء أسعدتنا في الجاهلية فنسهدهن في الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم: (لا إسعاد في الإسلام ولا شغار في الإسلام ولا عقر في الإسلام لا جلب ولا جنب ومن انتهب فليس منا) } .
فتح الباري: والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي وزوجني اختك وازوجك أختي.
وعن أنس مرفوعا: (لا شغار في الإسلام) :والشغار أن يزوج الرجل الرجل أخته بأخته. وعن جابر مرفوعا نهى عن الشغار والشغار أن ينكح هذه بهذه بغير صداق بضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق هذه.
وأجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز ولكن اختلفوا في صحته فالجمهور على البطلان وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده. وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل.
فيض القدير: (( وقال أبو حنيفة: يصح العقد ولكل منهما مهر المثل ) ).
تحفة الأحوذي: { (ومن انتهب نهبة) أي من أخذ ما لا يجوز أخذه قهرا جهرا (فليس منا) أي ليس من المطيعين لأمرنا أو ليس من جماعتنا وعلى طريقتنا} .
عون المعبود: { (فليس منا) أي من أهل طريقتنا أو من أهل ملتنا زجرا. و (ليس على الخائن قطع) الخيانة الأخذ مما في يده على وجه الأمانة. قال في القاموس الخون أن يؤتمن الإنسان فلا ينصح - خانه خونا وخيانة ومخانة واختانه فهو خائن. والحديث دليل على أنه لا يقطع المنتهب والخائن والمختلس (ولا على المختلس) الاختلاس هو أخذ الشيء من ظاهر بسرعة.} .
= (قوله من حمل علينا السلاح فليس منا المراد من حمل عليهم السلاح