فهرس الكتاب
للرجل أن يهب في صحته جميع ماله للأجانب دون أولاده، فإذا كان ذلك للأجنبي فهو للولد أحرى. واحتجوا بحديث أبي بكر المشهور أنه كان نحل عائشة جذاذ وعشرين وسقا من مال الغابة فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هواليوم مال وارث. مفهوم هذا الحديث النهي عن أن يخص الرجل بعض أولاده بجميع ماله..
الشرح الممتع على زاد المستقنع: { «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» ، ولم يقل: «بين ورَّاثكم» ولو كان التعديل واجبًا بين جميع الورثة لبينه النبي صلّى الله عليه وسلّم. لكن إذا كان له أخوان، وخاف إذا أعطى أحدهما كان ذلك سببًا للقطيعة بالنسبة للآخر، فهنا له أن يعطيه، لكن يجب أن يجعل العطاء سرًّا؛ حتى لا تحصل القطيعة من الأخ الثاني، وهنا الواجب ليس هو التعديل، بل الواجب هو دفع ما يخشى منه من قطيعة الرحم، وهذا يحصل بالإسرار.} .
= ويجوز تخصيص صاحب العاهة والمعوق والأعمى من الأولاد بمزيد عطية وعناية ونفقة، وهو أحد قولي العلماء، واختاره ابن قدامة في المغني.
القضية الفقهية: لا اعتكاف إلا بصيام
= أي لا اعتكاف كاملا أو فاضلا وإلا فالاعتكاف يصح بدونه
المستدرك للحاكم: (( عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: أن نبي الله صلى الله عليه و سلم قال: لا اعتكاف إلا بصيام ) ).
فيض القدير: (لا اعتكاف إلا بصيام) أي لا اعتكاف كاملا أو فاضلا وإلا فالاعتكاف يصح بدونه. والمراد نفي الكمال لخبر ليس على معتكف صوم إلا