الصفحة 89 من 1819

5-عبد الرزاق: كتاب الطهارة: باب ما يوجب الغسل: 1: 251.

وأخرجه عن عتبان بن مالك:

1-أحمد: 4: 143.

وأخرجه عن رافع بن خديج:

1-أحمد: 4 342.

ثالثًا: التعليق: قال الإمام النووى رحمه الله: اعلم أن الأمة مجتمعة على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال، وعلى وجوبه بالإنزال، وكان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال، ثم رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين وأما حديث الماء من الماء"فالجمهور من الصحابة ومن بعدهم قالوا: إنه منسوخ، ويعنون بالنسخ أن الغسل من الجماع بغير إنزال كان ساقطا ثم صار واجبا (1) 0"

رقم: 17 - 19: وقال: حديث"إذا التقى الختانان" (2) 0

أولًا التخريج: أخرجه ابن ماجه وأحمد وابن أبى شيبة بلفظه عن عبد الله بن عمرو وأخرجه ابن ماجه وأحمد وابن حبان والشافعى بلفظه عن عائشة وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذى وأحمد وابن خزيمة وابن حبان وعبد الرزاق وابن أبى شيبة وأبو عوانة والدارقطنى والبيهقى بألفاظ متقاربة عنها وأخرجه أحمد عن معاذ بن جبل والبيهقى عن أبى هريرة بألفاظ متقاربة.

فأخرجه بلفظه عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما:

1-ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها: باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان: 1: 200 قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، ثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله (:"إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة(3) ، فقد وجب الغسل"0

2-أحمد: 2: 178 عن أبى معاوية0

(1) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: 2: 273.

(2) الختانان: هما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية ويقال لقطعهما الإعذار والخفض. النهاية: 2: 10.

(3) الحشفة: رأس الذكر: النهاية: 1: 391.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت