والطحاوي في (المشكل) ، باب فيما يذبح عن المولود الذكر يوم سابعه، هل هو شاة، أو شاتان، 3/ 66، رقم 1039، بلفظ «عق عن الحسن كبشا وعن الحسين كبشا» ، والطبراني في (المعجم الكبير) ،11/ 316،رقم 11856،بلفظ «عق عن الحسن كبشا وعن الحسين كبشا» . قال الشيخ الألباني: هذا إسناد صحيح على شرط البخاري، وقد صححه عبد الحق الإشبيلى في «الأحكام الكبرى» [1] .
الطريق الثانية: عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس به، وزاد: «بكبشين كبشين» .
أخرجه النسائي، كتاب العقيقة، باب كم يعق عن الجارية، 7/ 117،رقم 4219،والطبراني في (الكبير) ، 3/ 28،رقم 2568، دون الزيادة. وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط البخاري [2] .
الأحكام المتعلقة بالحديث:
قوله: «عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا» جاء في سنن النسائي «بكبشين كبشين» .
قال الشيخ الألباني: اختلفت الروايات فيما عق به -صلى الله عليه وسلم- عن الحسن والحسين رضي الله عنهما، ففي بعضها أنه كبش واحد عن كل منهما، وفي أخرى أنه كبشان. وأرى أن هذا الثاني هو الذي ينبغى الأخذ به، والاعتماد عليه لأمرين:
الأول: أنها تضمنت زيادة على ما قبلها، وزيادة الثقة مقبولة، لاسيما إذا جاءت من طرق مختلفة المخارج، كما هو الشأن هنا. والآخر: إنها توافق الأحاديث الأخرى القولية في الباب، والتي توجب العق عن الذكر بشاتين [3] .
(1) - إرواء الغليل (4/ 379) .
(2) - المصدر السابق (4/ 380) .
(3) - المصدر السابق (4/ 384) .