الصفحة 38 من 61

ثم تيسر له عن قرب ما عق به عنه، وعلى هذا فقد يقال: يختص ذلك بمن لم يعق عنه، لكن أخرج سعيد بن منصور من مرسل أبي جعفر الباقر صحيحا، «أن فاطمة كانت إذا ولدت ولدا حلقت شعره وتصدقت بزنته ورقا» واستدل بقوله: «يذبح ويحلق ويسمى» بالواو على أنه لا يشترط الترتيب في ذلك. وقد وقع في رواية لأبي الشيخ في حديث سمرة «يذبح يوم سابعه ثم يحلق» . وأخرج عبد الرزاق، عن ابن جريج، يبدأ بالذبح قبل الحلق وحكي، عن عطاء عكسه. ونقله الروياني عنه نص الشافعي.

وقال البغوي في التهذيب: يستحب الذبح قبل الحلق، وصححه النووي في شرح المهذب. والله أعلم. اهـ

2838 - حدثنا ابن المثنى، حدثنا ابن أبى عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت