البيعة (لغة) (1) :
الصَّفقة على إيجاب البيع وعلى المبايعة والطاعة، وقد تبايعوا على كذا.
والمراد بالبيعة أيضًا: العقد و"في"إما للظرفية أو السببية، بيعتين: عقدين، والبَيِّعان: البائع والمشتري.
البيع (شرعًا) :
عقد معاوضة مالية تفيد مِلك عين على التأبيد، أو مبادلة المال المُتقوَّم بالمال المتقوم تمليكا وتملُّكا (2) . و أضاف بعض الفقهاء الحنفية شرط التراضي، فقالوا"مبادلة المال بالمال بالتراضي" (3)
و قيد التراضي يلغي كذا نوع من العقود لافتقارها للرضا كالبيع بالإكراه.
و البيوع إما أن تكون بمبادلة النقود بسلعة، أو بمبادلة سلعة بسلعة أو بمبادلة نقد بنقد،وعناصر البيع أربعة: العاقدان (البائع والمشتري) ، و صيغة العقد (القبول و الإيجاب) ، و السلعة، والثمن.
ويتم البيع بواحد من الأشكال الآتية:
بالأفعال: بأن تكون السلعة مسعرة أو معروفة الثمن فيأخذ المشتري السلعة و يدفع ثمنها (المعلن عنه) للبائع دونما كلام.
بالأقوال: فيتساوم المشتري مع البائع على الثمن غير المعلن، و في حال الاتفاق يؤدي المشتري الثمن المتفق عليه للبائع.
بالأفعال والأقوال: و تجمع النوعين السابقين.
المبحث الثاني: فقه الأحاديث الواردة في النهي عن بيعتين في بيعة:
المطلب الأول: الإطار العام للفقه الاقتصادي
(1) - العين،الخليل بن احمد الفراهيدي، تحقيق: د.مهدي المخزومي ود.إبراهيم السامرائي،دار ومكتبة الهلال، ج2،ص265 .
(2) - القاموس الفقهي، سعدي أبو الجيب:دار الفكر ، دمشق ط/2003م، ص44.
(3) - فتح القدير،محمد بن علي الشوكاني،دار الفكر، بيروت، ج 6 ، ص 248.