ويمثل له بما روى البخاري بسنده عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أنه قال: (سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة هي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا فقال: أبكم سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه شيئا؟ فقلت: أنا، فقال: ما هو؟ قلت سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:(فيه غرة عبد أو أمة) ، فقال: لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت، فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة، فجئت به، فشهد معي أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: فيه غرة عبد أو أمة) (1) .
فالباعث على السؤال هنا هو الرغبة في التثبت من الحفظ وأن الحديث جاء على هذا المعنى احتياطا من السهو والخطأ وليس الأمر داخلا في دائرة الخوف من التقول على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه لو كان احتمال التقول قائما لما أمكن دفعه بشهادة رجل من صغار الصحابة كأبي سعيد الخدري أو محمد بن مسلمة رضي الله عنهم وأرضاهم.
(1) -رواه البخاري/ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ما جاء في اجتهاد القضاء/ رقم الحديث: 6773، ومسلم في كتاب التسامة والمحاربين/ رقم الحديث: 3188، والنسائي في سنته في كتاب القسامة/ رقم الحديث: 4740، والدارمي في مقدمة سنته تحت رقم: 640.