فهرس الكتاب
ولأنه رجل صلاته صحيحة فصح الإئتمام به كغيره , وقال نافع كان ابن عمر يصلي مع الخشبية والخوارج زمن ابن الزبير وهم يقتتلون فقيل له: أتصلي مع هؤلاء ومع هؤلاء وبعضهم يقتل بعضا ؟ فقال: من قال حي على الصلاة أجبته ومن قال حي على الفلاح أجبته , ومن قال حي على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله قلت: لا .
وقال ابن المنذر وبعض الشافعية: من نكفره ببدعته كالذي يكذب الله أو رسوله ببدعته لا يصلى خلفه ومن لا نكفره تصح الصلاة خلفه ... .
المغني (2>22)
وقال شيخ الإسلام: وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع وخلف أهل الفجور ففيه نزاع مشهور وتفصيل ليس هذا موضع بسطه .