فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 199

ولأنه رجل صلاته صحيحة فصح الإئتمام به كغيره , وقال نافع كان ابن عمر يصلي مع الخشبية والخوارج زمن ابن الزبير وهم يقتتلون فقيل له: أتصلي مع هؤلاء ومع هؤلاء وبعضهم يقتل بعضا ؟ فقال: من قال حي على الصلاة أجبته ومن قال حي على الفلاح أجبته , ومن قال حي على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله قلت: لا .

وقال ابن المنذر وبعض الشافعية: من نكفره ببدعته كالذي يكذب الله أو رسوله ببدعته لا يصلى خلفه ومن لا نكفره تصح الصلاة خلفه ... .

المغني (2>22)

وقال شيخ الإسلام: وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع وخلف أهل الفجور ففيه نزاع مشهور وتفصيل ليس هذا موضع بسطه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت