فهرس الكتاب

الصفحة 2124 من 3930

غد"."

وذلك لأن:"في": ظرف يجعل غدًا ظرفًا، لوقوع الطلاق فيه، فإذا وجد أول جزء منه: وقع، لوجود ما يقتضيه اللفظ.

قال:"فإن قال: عنيت آخر النهار: دين في القضاء في قول أبي حنيفة".

وذلك لأن لفظه مطابق لنيته، إذ كان وقوعه في آخر النهار، لا يخرج الوقت من أن يكون ظرفًا.

وليس هذا بمنزلة قوله: أنت طالق غدًا؛ لأن هذا يقتضي أن تكون موصوفة بالطلاق في سائر أجزاء غد، لأن:"غدًا": اسم لجميع اليوم، وأما قوله:"في غد": فليس يقتضي ذلك، ألا ترى أنه لو قال: صمت شعبان: كان المعقول منه صوم جمعيه، ولو قال: صمت في شعبان: لم يعقل منه صوم جميع الشهر.

مسألة: [تعليق الطلاق بمشيئة الله]

قال أبو جعفر: (ومن قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله: لم يقع به شيء) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت