فهرس الكتاب

الصفحة 2125 من 3930

وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من خلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد استثنى".

وفي بعض الأخبار:"فلا حنث عليه"، وقد بينا وجه ذلك فيما تقدم.

مسألة: [تنصيف الطلاق]

قال: (وإذا قال: أنت طالق نصف تطليقة: طلقت واحدة) .

وذلك لأن النصف يثبت حكمه في الأصول، كقولك: بعتك نصف هذا العبد، وأوصيت له بنصفه، فوجب أن يثبت النصف المذكور من التطليقة، ثم لما استحال وقوع النصف دون الباقي، وقع الجميع.

ويحتج فيه أيضًا بعموم قوله تعالى: {الطلاق مرتان} ، ولم يذكر نصفها الله تعالى ولا غيره، فعمومه يقتضي وقوع الجميع.

وكذلك قوله: {فطلقوهن لعدتهن} ، وسائر الآية الواردة في أحكام الطلاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت