فهرس الكتاب

الصفحة 2126 من 3930

مسألة: [لو قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين]

قال: (وإذا قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين: طلقت ثلاث) .

لأن نصف التطليقتين واحدة، فصار كقوله: أنت طالق ثلاثًا.

مسألة: [لو قال: أنت طالق قبل أن أتزوجك]

قال أبو جعفر: (ومن قال لامرأته: أنت طالق قبل أن أتزوجك: لم يقع شيء) .

لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا طلاق قبل النكاح".

* (وكذلك إذا قال: أنت طالق أمس، وإنما تزوجها اليوم) .

من قبل أن الوقت المضاف إليه الطلاق، لما لم يصح وقوع الطلاق فيه، لم يكن مطلقًا.

* قال:"ولو كان تزوجها أول من أمس: وقع الطلاق الساعة".

وذلك لأن الوقت المضاف إليه الطلاق، لما كان مما يصح أن يكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت