فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وفي الباب مما لم يذكره حديث عمار بن ياسر وهو عنده مذكور في صفة التيمم مختصرًا، لم يذكر منه موضع تيمم الجنب [1] .
روى شعبة عن الحكم، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه: أنّ رجلًا أتى عمر، فقال: إني أجنبت فلم أجد الماء، فقال: لا تصل، فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماءً، فلم تصل، وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك"، فقال عمر: اتق الله يا عمار، قال: إن شئت لم أحدث به.
قال الحكم: وحدثنيه ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، مثل حديث ذرٍّ قال: حدثني سلمة، عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم قال: فقال عمر: نوليك ما توليت.
أخرجوه كلهم مطوّلًا ومختصرًا [2] ، وهذا لفظ مسلم [3] ، وسيأتي عند الترمذي [4] في بابه مختصرًا.
(1) الجامع (1/ 268 - 269) .
(2) رواه البخاري في صحيحه كتاب التيمم (1/ 127) برقم 338 باب المتيمم هل ينفخ فيهما مطولًا وبرقم 339 باب التيمم للوجه والكفين مختصرًا وانظره برقم (340، 341، 342، 343، 345، 346، 347) .
ومسلم في صحيحه كتاب الحيض باب التيمم (1/ 280) برقم 112 مطولًا وبرقم 113 مختصرًا.
وأبو داود في سننه كتاب الطهارة (1/ 228 - 229) برقم 322 مطولًا باب التيمم وبرقم 323 مختصرًا وكذا 324 و 326 و 327 و 328،
والنسائي في سننه كتاب الطهارة (1/ 181 - 182) برقم 311 باب التيمم في الحضر مطولًا وبرقم 315 كذلك مطولًا وكذا برقم 317 وبرقم 316 مختصرًا وبرقم 318 مطولًا.
وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة (1/ 118) برقم 569 مطولًا.
(3) في صحيحه كتاب الحيض (1/ 280) برقم 112 باب التيمم.
(4) الجامع (1/ 268 - 269) برقم 144.