فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ثنا بندار: ثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد قالوا: نا حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فقد كفر بما أنزل على محمد".
قال أبو عيسى: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة، عن أبي هريرة، وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ.
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أتى حائضًا فليتصدق بصدقة دينار" [1] ؛ فلو كان إتيان الحائض كفرًا لم يؤمر فيه بالكفارة. وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده، وأبو تميمة الهجيمي اسمه طريف بن مجالد [2] .
* الكلام عليه:
رواه ابن [3] ماجه من هذا الوجه وفيه:". . . أو كاهنًا فصدقه بما يقول. . .".
قال الترمذي [4] في"العلل": سألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من هذا الوجه، وضعف هذا الحديث جدًّا.
(1) قال العلّامة أحمد محمد شاكر في تعليقه على السنن (1/ 243 بنصف دينار وهو خطأ وكذلك في م ولكن كتب في حاشيتها بدينار وعليه علامة التصحيح وهو الصواب الموافق لسائر الأصول ويؤيده أن السندي في حاشيته على ابن ماجه(1/ 114) نقل كلام الترمذي بلفظ"بدينار".
(2) الجامع (1/ 242، 243) برقم 135.
(3) في سننه كتاب الطهارة وسننها (1/ 209) برقم 639 باب النهي عن إتيان الحائض.
(4) علل الترمذي الكبير (1/ 192) .