كافٍ في الردّ عليه،
وفي الحديث [1] : أن مسّ المرأة زوجها بغير لذة لا يضر في الاعتكاف، وثبت في الصحيح [2] عن عائشة رضي الله عنها قولها:"إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليدخل عليَّ رأسه وهو في المسجد وأنا في حجرتي فأرجله، وكان لا يدخل البجت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفًا"، وفي بعض طرقه [3] :"فأغسله وأنا حائض".
وفيه أن من حلف لا يدخل دارًا أو مسجدًا فإنه لا يحنث بإدخال يده أو بعض جسده فيه ما لم يدخل كل بدنه.
(1) هذا كلام القاضي عياض في إكمال المعلم (2/ 131) بتصرف باب الحاجة.
(2) لفظ مسلم في صحيحه كتاب الحيض (3/ 199 بشرح النووي) برقم 683 باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه وهو في البخاري كتاب الاعتكاف (2/ 66) برقم 2029 باب لا يدخل البيت إلا لحاجة.
(3) عند مسلم في صحيحه كتاب الحيض (3/ 199 بشرح النووي) برقم 685 وهو عند البخاري في كتاب الاعتكاف (2/ 61) برقم 2030 باب غسل المعتكف.