للرجل من امرأته وهي حائض.
قال العلماء: لا تكره مضاجعة الحائض ولا قبلتها ولا الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة، وقد قدّمنا ما في ذلك.
قالو: ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات، ولا يكره طبخها ولا عجنها، ولا غير ذلك من الصنائع، وسؤرها وعرقها طاهران، وكل هذا متفق عليه، وقد نقل الإمام أبو [1] جعفر محمد بن جرير الطبري في كتابه في مذاهب العلماء إجماع المسلمين على هذا كله.
وأما قوله: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. . .} الآية: فالمراد: اعتزلوا وطئهن [2] .
(1) اختلاف الفقهاء (125) بنحوه. ولعله يقصد تهذيب الآثار.
(2) شرح صحيح مسلم (3/ 197، 198) .