فهرس الكتاب

الصفحة 1191 من 2088

حكيم؛ قالت: قلت: يا رسول الله! إني أحيض وليس لي إلا ثوب واحد. قال:"اغسليه وصلي فيه". قلت: يا رسول الله! إنه يبقى فيه أثر الدم. قال:"لا يضرك".

الوازع بن نافع؛ قال أحمد [1] ويحيى [2] : ليس بثقة، وقال البخاري [3] : منكر الحديث، وقال النسائي [4] : متروك.

وأما حديث أم قيس بنت محصن فروى سفيان، قال: حدثني أبو المقدام ثابت الحداد عن عدي بن دينار؛ قال: سمعت أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيضة يصيب الثوب، فقال:"حكيه بضلع، واغسليه بماء وسدر".

رواه الإمام أحمد [5] ، وأخرجه أبو داود [6] والنسائي [7] وابن ماجه [8] .

(1) نقل هذه العبارة الذهبي في الميزان (4/ 327) برقم 9320 وكذا ابن الجوزي في الضعفاء (3/ 181) برقم 3627.

وفاتت أصحاب موسوعة أقوال الإمام أحمد في رجال الحديث فلتستدرك، ولهم من هذا شيء كثير.

(2) تاريخ الدوري (2/ 627) برقم 5336.

وفي رواية الدقاق ليس بشيء وكذا ابن محرز.

انظر: رواية الدقاق (103) برقم 325 ورواية ابن محرز (1/ 56) برقم 54.

(3) الضعفاء الصغير (122) برقم 388 والتاريخ الكبير (8/ 183) برقم 2638 والتاريخ الأوسط (2/ 109) .

(4) الضعفاء (243) برقم 601.

(5) المسند (44/ 549) برقم 26998.

(6) السنن كتاب الطهارة (1/ 183) برقم 363 باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها.

(7) السنن كتاب الطهارة (1/ 170) برقم 291 باب دم الحيض يصيب الثوب و (1/ 214) برقم 393.

(8) السنن كتاب الطهارة وسننها (1/ 206) برقم 628 باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت