فهرس الكتاب

الصفحة 1193 من 2088

وفي الباب مما لم يذكره: عند أحمد [1] وأبي داود [2] : عن امرأة من بني غفار؛ قالت: أردفني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على حقيبة رحله، وفيه: فأناخ ونزل عن حقيبة رحله وإذا بها دم مني، وكانت أول حيضة حضتها، قالت: فتقبضت إلى الناقة واستحييت، فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بي ورأى الدم؛ قال:"ما لك لعلك نفست"قلت: نعم، قال:"فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناءً من ماء واطرحي فيه ملحًا ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم، ثم عودي لمركبك"، قالت: فلما فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر رضخ لنا من الفيء، قالت: وكانت لا تطهر إلا جعلت في طهورها ملحًا وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت.

وفيه عن معاذة قالت: سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم؛ قالت: تغسله، إن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة، قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث حيض جميعًا لا أغسل لي ثوبًا، أخرجه أبو داود [3] .

وعن مجاهد قال: قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابها شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته، لفظ أبي داود [4] وأخرجه البخاري [5] .

وقال يحيى [6] بن سعيد القطان وغير [7] واحد من الحفاظ: لم يسمع مجاهد

(1) المسند (45/ 108 - 109) برقم 27936.

(2) السنن كتاب الطهارة (1/ 158 - 159) برقم 313 باب الاغتسال من الحيض.

(3) السنن كتاب الطهارة (1/ 181 - 182) برقم 357 باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها.

(4) السنن كتاب الطهارة (1/ 182) برقم 358 باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها.

(5) الصحيح كتاب الحيض (1/ 117) برقم 312 باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه.

(6) المراسيل لابن أبي حاتم (161) برقم 361 وتاريخ الدوري (2/ 550) برقم 411 وسؤالات ابن الجنيد (225) برقم 48.

(7) منهم شعبة ويحيى بن معين وأبو حاتم. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت