فهرس الكتاب

الصفحة 1200 من 2088

وقول الطبري في هذا كقول أبي حنيفة وأبي يوسف في مراعاة قدر الدرهم من النجاسة.

وقال محمد بن الحسن: إن كانت النجاسة ربع الثوب فما دون جازت الصلاة.

وقال مالك في الدم اليسير: إن رآه في ثوبه وهو في الصلاة مضى فيها، وفي الكثير ينزعه ويستأنف الصلاة، وإن رآه بعد فراغه أعاد ما دام في الوقت.

وقال في البول والرجيع والمني والودي [1] وخرء الطائر التي تأكل الجيف: إن ذكره وهو في الصلاة في ثوبه قطعها واستقبلها، وإن صلى أعاد في الوقت، فإذا ذهب الوقت لم يعد.

قال ابن القاسم: والقيء عند مالك ليس بنجس، إلا أن يكون القيء قد تغير في جوفه، فإن كان كذلك فهو نجس.

وقال الشافعي في الدم والقيح: إذا كان قليلًا كدم البراغيث وما يتعافاه الناس لم يعد، ويعيد في الكثير من ذلك.

قال: وأما البول والعذرة والخمر فإنه يعيد في القليل والكثير من ذلك، والإعادة عنده واجبة لا يسقطها خروج الوقت.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في الدم والعذرة والبول ونحوه: إن صلى وفي ثوبه من ذلك مقدار الدرهم جازت صلاته.

وكذلك قال أبو حنيفة في الروث (2) .

وقال أبو يوسف ومحمد: حتى يكون كثيرًا فاحشًا [2] .

(1) في التمهيد المذي بدل الودي وكذا في الاستذكار.

(2) وهذا مستفاد من الاستذكار (2/ 223) دون التمهيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت