* الكلام عليه:
أخرجه أبو [1] داود وابن ماجة [2] .
ورواه الإمام أحمد [3] أيضًا بهذا اللفظ، وفي رواية للإمام أحمد [4] وأبي داود [5] :"كانت النفساء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا أو أربعين ليلة."
وعند أبي داود [6] عن الأزدية وهي مُسّة قالت: حججت فدخلت على أم سلمة، فقلت: يا أم المؤمنين! إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض، فقالت: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء النفاس.
وروى الدارقطني [7] عن أم سلمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها سألته: كم تجلس المرأة إذا ولدت؟ قال:"تجلس أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك"؛ رواه من طريق عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن أبيه. ومحمد [8] بن عبيد الله بن ميسرة العرزمي قال غير [9] واحد: متروك الحديث؛ تركه ابن المبارك ويحيى القطان
(1) السنن كتاب الطهارة (1/ 157) برقم 311 باب ما جاء في وقت النفساء.
(2) السنن كتاب الطهارة وسننها (1/ 213) برقم 648.
(3) المسند (44/ 186) برقم 26561 و (44/ 207) برقم 26584 و (44/ 250) برقم 26638.
(4) المسند (44/ 213) برقم 26592 و (44/ 250) برقم 26638.
(5) السنن كتاب الطهارة (1/ 158) برقم 312.
(6) السنن كتاب الطهارة (1/ 158) برقم 312.
(7) السنن (1/ 223) برقم 80.
(8) انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (8/ 1 - 2) برقم 5، وتهذيب الكمال (26/ 41 - 44) برقم 5434 وتهذيب التهذيب (3/ 637 - 638) .
(9) منهم الفلاس وعلي بن الجنيد والأزدي والحاكم.
انظر تهذيب التهذيب (3/ 638) .