فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 1229 من 2088
وعلى هذا لا يبالي بمجاوزة الدم الستين من الولادة الأولى.
والثاني: أنهما نفاس واحد لأنهما في حكم الولد الواحد؛ ألا ترى أن العدة لا تنقضي بوضع أحدهما، فعلى هذا إذا زاد الدم على ستين من الولادة الأولى فهي مستحاضة [1] .
(1) فتح العزيز (2/ 582 - 584) .
حجم الخط: