فهرس الكتاب

الصفحة 1240 من 2088

حدثنا عبدة بن سليمان، عن يحيى بن سعيد، عن نافع: أن ابن عمر كان إذا أتى أهله ثم أراد أن يعود غسل وجهه وذراعيه.

حدثنا وكيع عن مسعر، عن محارب؛ قال: سمعت ابن عمر يقول: إذا أردت أن تعود توضأ.

حدثنا عن الحسن: كان لا يرى بأسًا أن يجامع الرجل امرأته ثم يعود قبل أن يتوضأ.

قال: وكان ابن سيرين يقول: لا أعلم بذلك بأسًا، قال: إنما قيل ذلك لأنه أحرى أن يعود [1] .

وعن وكيع، عن عمر [2] بن الوليد الشني؛ قال: سمعت عكرمة يقول: إذا أراد أن يعود توضأ.

وعن وكيع، عن عريف بن درهم، عن إبراهيم؛ قال: يتوضأ. [3]

وعن ابن فضيل، عن عبد الملك، عن عطاء؛ قال: إذا أراد أن يعود توضأ (3) .

وتقدم الكلام على معنى هذا الوضوء وما المراد منه، وما ينوي الناس فيه من خلاف في باب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام.

وقال القاضي [4] أبو بكر بن العربي في الكلام على هذا الحديث: ولست أعلم من قال من أصحاب الشافعي، قال في كتاب"الإيضاح"له [5] وقد رام بعضهم أنَّه

(1) المصنف (1/ 80) .

(2) كذا وقع في الأصل، وعند ابن أبي شيبة في المصنف الشعبي بدل عمر بن الوليد الشني.

(3) المصنف (1/ 80) .

(4) عارضة الأحوذي (1/ 189) وعبارته فيه: ولست أعلم أحدًا قال به، إلا إن أبا علي من أصحاب الشافعي قال في كتاب الإيضاح به.

(5) في العارضة به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت