فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
حدثنا عبدة بن سليمان، عن يحيى بن سعيد، عن نافع: أن ابن عمر كان إذا أتى أهله ثم أراد أن يعود غسل وجهه وذراعيه.
حدثنا وكيع عن مسعر، عن محارب؛ قال: سمعت ابن عمر يقول: إذا أردت أن تعود توضأ.
حدثنا عن الحسن: كان لا يرى بأسًا أن يجامع الرجل امرأته ثم يعود قبل أن يتوضأ.
قال: وكان ابن سيرين يقول: لا أعلم بذلك بأسًا، قال: إنما قيل ذلك لأنه أحرى أن يعود [1] .
وعن وكيع، عن عمر [2] بن الوليد الشني؛ قال: سمعت عكرمة يقول: إذا أراد أن يعود توضأ.
وعن وكيع، عن عريف بن درهم، عن إبراهيم؛ قال: يتوضأ. [3]
وعن ابن فضيل، عن عبد الملك، عن عطاء؛ قال: إذا أراد أن يعود توضأ (3) .
وتقدم الكلام على معنى هذا الوضوء وما المراد منه، وما ينوي الناس فيه من خلاف في باب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام.
وقال القاضي [4] أبو بكر بن العربي في الكلام على هذا الحديث: ولست أعلم من قال من أصحاب الشافعي، قال في كتاب"الإيضاح"له [5] وقد رام بعضهم أنَّه
(1) المصنف (1/ 80) .
(2) كذا وقع في الأصل، وعند ابن أبي شيبة في المصنف الشعبي بدل عمر بن الوليد الشني.
(3) المصنف (1/ 80) .
(4) عارضة الأحوذي (1/ 189) وعبارته فيه: ولست أعلم أحدًا قال به، إلا إن أبا علي من أصحاب الشافعي قال في كتاب الإيضاح به.
(5) في العارضة به.