وبه قال [1] يحيى بن سعيد الأنصاري.
وقال محمد بن الحسن والحسن بن حي: لا يؤمهم.
وكره مالك وعبيد الله بن الحسن أن يؤمهم، فإن فعل أجزأ.
وقال الأوزاعي: لا يؤمهم إلا إن كان أميرًا.
ومسائل التيمم كثيرة وإن كانت الأحاديث في ذلك في جامع الترمذي قليلة، فمن أراد الوقوف عليها فعليه بكتب الفقه الموضوعة لذلك.
(1) في المحلى يقول بدل قال.